محلي

مجلس القضاء: الأوامر الولائية المستعجلة غير منصوص عليها في قانون المحكمة الاتحادية

بغداد-الصحفية

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء 5 شباط 2025، جلسته الرابعة حضورياً وإلكترونياً، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان.

وشهدت الجلسة مناقشة الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق بإيقاف تنفيذ القوانين التي أُقرت في جلسة مجلس النواب العراقي بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، حيث أكد المجلس أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها يخضع لأحكام الدستور العراقي، وتحديداً المادتين (93/أولاً) و(129).

وأوضح المجلس أنه لا يمكن الطعن بعدم دستورية أي قانون قبل نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما استقرت عليه قرارات المحكمة الاتحادية العليا في مناسبات سابقة، ومنها القراران المرقمان (88/اتحادية/2016) و(31/اتحادية/2018). واعتبر المجلس أن الأمر الولائي الصادر بإيقاف تنفيذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، غير ذي موضوع، نظراً لعدم نشر القانونين في الجريدة الرسمية بعد.

كما أشار المجلس إلى أن إصدار الأوامر الولائية المستعجلة لم يتم التطرق إليه في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022، ما يجعله خاضعاً لأحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. وأكد أن المادة (129) من الدستور تمنع إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيلها، ما يجعل طلب الإيقاف غير وارد قانونياً.

وفي ختام الجلسة، شدد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة التزام المحاكم بتنفيذ القوانين المصوت عليها من قبل مجلس النواب، وفقاً لنصوص الدستور والتعليمات الصادرة

بهذا الشأن.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى